القواعد الخامسة عشرة إلى الثّامنة عشرة بعد الأربعمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان (١).
وفي لفظ: مطلق الكلام محمول على المتعارف والظّاهر (٢).
وفي لفظ: مطلق اللفظ - في اليمين - محمول على ما يتفاهمه النّاس في مخاطباتهم (٣).
وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفاً (٤). أو يتقيّد بالعرف.
وفي لفظ: مطلق اللفظ محمول على معاني كلام النّاس، وما يتفاهمونه في مخاطباتهم (٥).
وفي لفظ: مطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد (٦).
وفي لفظ سبق: في الأيمان يعتبر العرف (٧).
(١) المبسوط جـ ٦ ص ١٣٦.(٢) المبسوط جـ ٨ ص ١٣٩، ١٥٩.(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٠٢ وجـ ٢٨/ ٩٠، القواعد والضوابط ص ٤٩٥ عن التحرير جـ ٥/ ١٠٨٤.(٤) المبسوط جـ ٢٢ ص ٥٦.(٥) نفس المصدر ص ٧٨.(٦) نفس المصدر جـ ١٠ ص ٢١٠.(٧) نفس المصدر جـ ٢٠ ص ١٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.