القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (١).
وفي لفظ: المطلق من الشّيء ينصرف إلى الكامل منه (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنّما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على النّاقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع رجل ماله، وسُئل المفتي عن ذلك، فإنّما يفتي بصحّة البيع، وإن احتمل أنّ الرّجل غير عاقل - مثلاً -؛ لأنّ الصّحّة هي الأصل والكمال في الشّيء.
ومنها: إذا قال إنسان: تزوّجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنّما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه.
(١) غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ٣٣٨ عن الفتاوى البزازية جـ ٦ ص ٥١ - ٥٢ على هامش الفتاوى الهندية.(٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.