القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئتين [أوّل الكلام وآخره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
متى ما كان في آخر الكلام ما يغيّر موجب أوَّله توقّف أوَّلُه على آخره (١).
وفي لفظ سبق: الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغيّر موجب أوّله يتوقّف أوّله على آخره (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال وُضّح فيها معناها ومدلولها وأمثلتها:
وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٤٢.
ومفادها: أنّ الكلام المتّصل إنّما يحكم على مضمونه عند تمامه. فإذا كان في آخره ما يغيّر موجب ومدلول أوّله فيجب أن يتوقّف الحكم على أوّله بموجب آخره.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال مُقِرّاً: لك عندي مئة درهم إلا عشرين درهماً. كان مقرّاً بثمانين درهماً فقط؛ لأنّه استثنى من المئة عشرين.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٠٧.(٢) نفس المصدر جـ ٢٨ ص ٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.