قيمته لصاحبه.
ومنها: أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته، وسواء أكان الإحراق عمداً أو خطأ.
ومنها: حفر بئراً في الطّريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو دابّة فهو ضامن.
ومنها: استأجر دابّة وشرط عليه المؤجر أن لا يحمّلها أكثر من مقدار عيَّنه، فحمّلها أكثر فعطبت، فهو ضامن.
ومنها: أودع وديعة فقصّر في حفظها فسرقت فهو ضامن؛ لأنّ الأمانات الشّرعيّة تضمن بالتّفويت.
ومنها: إذا نقل الغاصب المغصُوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة، فإذا ردّ الغاصب المغصوب وجب على المالك ردّ القيمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.