[١٠٣٩] قال:
والشفعة على عدد الرؤوس.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله على قدر الانصباء.
والحجج تعرف في كتاب الشفعة.
[[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]
[١٠٤٠] قال:
والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.
لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.
[[الشفعة في ما لا ينقل]]
[١٠٤١] قال:
وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.
وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.