فإن قال المدعي: بدار لي تلاصقها، فالآن تمت دعواه، فيقبل القاضي على المدعي عليه ويقول: ما تقول في ما ادعى عليك؟
فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح.
فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت.
فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي.
لأن المدعي يدعي عليه شيئًا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.
ثم كيف يستحلفه؟
قال في الكتاب:
يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.