على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
أما أن نكل عن اليمين.
أو حلف.
ففي الوجه الأول: لا حق له فيها.
وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: -
أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه.
أو أمكنه لكن فرط في الطلب.
ففي الوجه الأول: له الشفعة.
وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة.
وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته.
وعن أبي يوسف روايتان:
في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.