عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت.
[١٠٩٥] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما.
وهذا حجة لأبي حنيفة رحمه الله علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة.
[و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحداً فلا بأس به.
وبه نأخذ.
[[الإقرار أمام القاضي في مجلسين]]
[١٠٩٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.