[[حد شرب الخمر]]
[١١٠٥] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
أما في شرب لخمر فنأخذ بهذا الحديث.
لأن الحدود أن شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها، وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم، فلا يحدون [على شرب الخمر. و] أما في الزنا فلا نأخذ بهذا الحديث.
لأنهم يحدون؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها.
[[يحكم بين المشركين بأحكام المسلمين]]
[١١٠٦] ذكر عن إبراهيم والشعبي [أنهما] قالا:
إذا أتاك المشركون فحكموك فأحكم بحكم الإسلام، ولا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.