بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.
وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظراً من الجانبين.
[[توكيل الزوج في أخذ المرأة]]
[١١٥٦] قال:
فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.
لأن الوكيل نائب عنه.
[١١٥٧] قال:
وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرماً لها فذلك له.
لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.