القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.
[[المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]]
[١٢٩٤] وذكر عن الضحاك أنه قال:
إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.
وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.
وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.
[نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرًا]
[١٢٩٥] ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟
قال: على زوجها.
لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.
قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.
قال: عليها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.