«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن»: نفقة الرضاع، يعني: أجر الرضاع.
وهذا إذا وقعت الفرقة بينهما. فما دامت في العدة وهي ترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجر الرضاع.
وهذا عندنا غير صحيح.
لما نبين في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الرضاع واجب على الوالدة ديانة، وإن لم يكن واجبًا من حيث الحكم. ألا ترى أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة.
[[أجر رضاع الصبي في ماله]]
[١٣٠٨] ذكر عن [ابن] مغفل: قال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.