لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[١٣١٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:
للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.
لأن عليه نفقتها وكسوتها.
ولا نأخذ بهذا.
[١٣١٣] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:
تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.
[١٣١٤] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.