المحرمية للنكاح، وكما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة، ونحو ذلك.
هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية.
وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثًا شرط في المحارم بالاتفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلًا للإرث.
وبه أخذ علماؤنا.
وعند البعض كونه وارثًا حقيقة، منهم الحسن بن صالح، حتى إذا أجتمع الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا رحمهم الله، وإن كان الإرث لابن العم.
لأن الخال ذو رحم محرم، وهو أهل للإرث، وابن العم ليس بذي رحم محرم.
وعند الحسن رحمه الله لا تجب النفقة على الخال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.