وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، بمنزلة الزمن والأنثى.
[١٣٦٧] ذكر صاحب الكتاب رحمه الله أخبارًا كثيرة، بعضها معاد محض، وبعضها لا فائدة من ذكره، وفي بعضها ضرب فائدة، فتذكر ما فيه فائدة: -
[[النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]]
[١٣٦٨] ذكر عن يحيي رحمه الله قال:
سألت شريكًا: أيجبر ابن الابن على النفقة على الجد أبي الأب والأب حي فقير؟
قال: نعم.
قلت: أيجبر الجد على النفقة على ابن الابن والابن فقير؟
وبه نأخذ.
لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر.
وعلى قول الحسن بن صالح: لا يجبر.
لما قلنا، أنه يعتبر الإرث.
قلت: أيجبر على نفقة أبي الأم؟
قال شريك أولًا: لا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.