حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (١).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (٢)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (٣).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (٤).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (٥)، وإلا: فلا (٦)، وهو لجميعِ الورَثةِ (٧)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (٨).
ومن قذفَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.
(١) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٢) الفروع (٦/ ٩٥ - ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.(٣) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (٦/ ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦).(٤) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع.(٥) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (١٠/ ٢٢٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٦) الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٧) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢١)، وانطر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.(٨) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.