[٣ - فصل]
فإن عدم [ذلك] (١)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (٢).
(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (٣).
فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (٤).
فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (٥). . . . . .
ــ
فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (٦).
فصلٌ (٧)
* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (٨).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".(٢) الإنصاف (١١/ ٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٣) المقنع (٦/ ١١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٤) المصدران السابقان.(٥) فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٤).(٧) في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.