وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجِبُ أَنَّ مَنْ بَاعَ لِرَجُلَيْنِ أَنَّهُمَا يَتَشَافَعَانِ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَأَنَّهُمَا لَهُمَا أَنْ يَحِلَّا مَحَلَّ الْبَائِعِ مِنْهُمَا وَعَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُمَا كَأَهْلِ سَهْمٍ وَاحِدٍ يَتَشَافَعَانِ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَعَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا سَلَّمَ لِمَنْ سُمِّيَ ثُمَّ قَالَ وَيَكُونُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَرِيكًا لِلَّذِي سَلَّمَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَلْزَمَ مَا أَخَذَ بِالْقِيمَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ قَالَ التُّونِسِيُّ جَعَلَ أَشْهَبُ لِمَنْ عَلِمَ بِهِ كَتَسْلِيمِهِ نِصْفَ الْمُشْتَرَى شَائِعًا فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ وَهُوَ الْبَاقِي بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ رَضِيَا وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ أَتْرُكُ فَذَلِكَ لَهُمَا لِلضَّرَرِ الدَّاخِلِ عَلَيْهِمَا وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بَيِّنٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ اشْتَرَى الْجَمِيعَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّ غَيْرَهُ اشْتَرَى كَانَ لَهُ أَخْذُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ وَهُوَ نِصْفُ الْأَخْذِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي نَصِيبِ هَذَا لِلضَّرَرِ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَإِنْ قِيلَ اشْتَرَى النِّصْفَ فَسَلَّمَ فَظَهَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْجَمِيعَ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ وَيَأْخُذُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِنْ رَضِيَ قَالَ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِأَنَّهُ يَقُول أَنْ أَبْقَى شَرِيكًا مَعَ الْبَائِعِ فَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْجَمِيعَ فَأَنَا آخُذُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا سَلَّمَ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَخْذٌ لَزِمَهُ عَرَفَ الثَّمَنَ أَمْ لَا وَإِذَا أَخَذَ لِمَا سُمِّيَ لَهُ أَخَذَ فَوَجَدَ غَيْرَهُ لَزِمَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ فَقَدْ رَغِبَ فِي الشُّفْعَةِ وَلَمْ يَقْصِدِ الْأَخْذَ مِمَّنْ سمي غَيْرِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْأَخْذِ أَنَّهُ أَرَادَ نَفْسَهُ لَا رَغْبَةً فِيمَنْ سُمِّيَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ فَهُوَ فَاسِدٌ فَإِنْ قِيلَ لَهُ بِدَنَانِيرَ فَوَجَدَهُ بِعَرَضٍ لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْفَعُ دَنَانِيرَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرَضِ أَقَلَّ مِمَّا سُمِّيَ لَهُ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ بِدَنَانِيرَ فَوَجَدَهُ بِقَمْحٍ أَوْ زَيْتٍ فَلَهُ الْأَخْذُ لِأَنَّهُ يَقُولُ كَرِهْتُ غُرْمَ مِثْلِ الْقَمْحِ لِأَنَّهُ أَثْقَلُ عَلَيَّ وَكَذَلِكَ إِذَا قِيلَ بِقَمْحٍ فَوَجَدَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ قَمْحٍ فَوَجَدَهُ زَيْتًا لِأَنَّ الزَّيْتِ أَخَفُّ مِنْ كَيْلِ الْقَمْحِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ دُونَ أَشْهَبَ فَإِنْ قِيلَ بِعَرَضٍ فَوَجَدَهُ دَنَانِيرَ لَزِمَهُ التَّسْلِيمُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّنَانِيرُ يَسِيرَةً لَا تَكُونُ ثَمَنَ الْعَرَضِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَلَّمَ لِتَوَهُّمِ الْكَثْرَةِ فَإِنْ قِيلَ بِقَمْحٍ فَأَخَذَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَصِفِ الْقَمْحَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَسَطًا أَوْ دُونَ الْوَسَطِ لَزِمَهُ وَإِلَّا خُيِّرَ وَلَا يَلْزَمُهُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي بِالْوَسَطِ لِكَرَاهَةِ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ لِلْبِنَاءِ الَّذِي أَحْدَثَهُ فِي الشِّقْصِ وَأُجِيزَ قَبْلَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.