مَعْرِفَتِهِ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا الشِّقْصَ إِذَا رَآهَا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِالْقِيَمِ لَا تُبْطِلُ الْبَيْعَ لِأَنَّهَا رَغَبَاتُ النَّاسِ خَارِجَةٌ عَنِ السِّلَعِ قَالَ وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ مُشْتَرٍ لِلشِّقْصِ بِقِيمَةٍ مَجْهُولَةٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْهِبَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُبْتَاعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ لِلْآخِذِ إِلَّا بِقَدْرِ سَهْمِهِ أَوْ تَرْكًا لِلشُّفْعَةِ فَلِلْمُتَمَسِّكِ أَخْذُ الْجَمِيعِ لِلْقَادِمِ الْجَمِيعُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِرِضَا الْقَادِمِ فَإِنْ رَضِيَ ثُمَّ قَدِمَ ثَالِثٌ فَمَا تَبَرَّعَ بِهِ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ بَيْعٌ يَأْخُذُهُ الثَّالِثُ مِنَ الثَّانِي بِالشُّفْعَةِ إِلَّا أَنْ يُشْرِكَهُ الثَّانِي فِيهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ قَالَ الْلَخْمِيُّ إِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ جَمِيعَ الصَّفْقَةِ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُسَلِّمُ إِلَّا نَصِيبَكَ قَالَ أَشْهَبُ لَهُ الْأَخْذُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ النَّصِيبِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ أَرَادَ سُقُوطَ حَقِّهِ وَجْهَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَشْفَعْ إِلَّا بِنَصِيبِهِ أَوْ كَرَاهَةَ الْأَخْذِ أَخَذَ جَمِيعَ النَّصِيبِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَّارِ لَيْسَ لِمَنْ يُجِزْ إِلَّا نَصِيبُهُ وَهُوَ أَقْيَسُهَا لِأَنَّ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الشُّفْعَةِ فَضْلُهَا وَالْفَاضِلُ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ وَإِذَا أَسْقَطَ الْآخَرُ حَقَّهُ فَهُوَ لِمَنْ تَرَكَهُ لَهُ وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَبَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً لِلثَّالِثِ أَخَذَ الْجَمِيعَ دُونَ نَصِيبِ أَحدهمَا إِلَّا أَن يرضى المُشْتَرِي لَيْلًا تَتَفَرَّقَ صَفْقَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا وَالشَّفِيعُ وَاحِدًا وَالْمُشْتَرِي اثْنَانِ اشْتَرَيَا صَفْقَةً وَاحِدَةً لَا يَشْفَعُ مِنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ نَظَرًا لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَلَهُ عِنْدُ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَرِ وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ وَالشَّفِيعُ وَاحِدٌ وَالْبَائِعُ اثْنَانِ بَاعَا نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً لَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوِ التَّرْكُ لِضَرَرِ التَّفْرِيقِ وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا نَصِيبَهُمَا مِنْ دَارَيْنِ أَوْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ صَفْقَةً فَإِنْ كَانَتْ شَرِكَةُ أَحَدِهِمْ فِي دَارٍ وَالْآخَرِ فِي حَمَّامٍ وَالْآخَرِ فِي بُسْتَانٍ فَبَاعُوا صَفْقَةً عَلَى الْقَوْلِ بِجَمْعِ السِّلْعَتَيْنِ وَالشَّفِيعُ وَاحِدٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ أَوِ التَّرْكُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الصَّفْقَةِ لِمَالِكِينَ هَلْ هِيَ كَالصَّفْقَةِ لِمَالِكٍ إِذَا عَقَدَ أَحَدُهُمَا عَقْدًا حَلَالًا وَالْآخَرُ حَرَامًا مَا قيل يفْسخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.