(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَوِ الْوَارِثَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَيَحْلِفُ الطَّالِبُ مَعَ الْوَارِثِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ عَدْلًا وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ نَكَّلَ أَخَذَ مِنْ شَاهِدِهِ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ لِاعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِسَفَهِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نُفُوذِ إِقْرَارِهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيَّيْنِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى إِلَى فُلَانٍ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ نَفْعٌ لِغَيْرِهِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ فُلَانٌ وَلَمْ يَجُرَّا بِذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا وَكَذَلِكَ الْوَارِثَانِ فَتَجُوزُ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَارِثَيْنَ عَلَى نَسَبٍ يُلْحِقَانِهِ بِالْمَيِّتِ أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا وَصِيٌّ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَمَعَهُمَا أَخَوَاتٌ أَوْ زَوْجَةُ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمَا فِي وَلَائِهِ لِذَاتِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وان اتهمهافي جَرِّ وَلَائِهِ امْتَنَعَتْ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ للْمَيت لِأَنَّهُ خَليفَة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا وَلَا يجْبر بِشَهَادَتِهِ شَيْئًا يَأْخُذُهُ وَتَمْتَنِعُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُمْ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا كِبَارًا عُدُولًا فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ لَهُمْ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ لِلسَّفِيهِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الرُّشْدِ فِي الْعَدَالَةِ هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا عُدُولًا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي الرُّشْدِ قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا حَتَّى قَالَ وَمَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ يَكُونُوا مَرْضِيِّينَ فِي أَحْوَالِهِمْ لَا عَدَالَةَ الشَّهَادَةِ وَالْقَوْلَان فِي الْمَذْهَب فِي اشْترط الدَّيْنِ فِي الرُّشْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ بِالْعَدَالَةِ الْوَجْهَ الَّذِي لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِمْ فَتَنْتَفِي التُّهْمَةُ عَنِ الْوَصِيِّ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا فَهُمْ مُخْتَلَفٌ فِيهِمْ فَيُتَّهَمُ الْوَصِيُّ لِكَوْنِ الْوَرَثَةِ مُعَرَّضِينَ لِلْإِيصَاءِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يَحْلِفُ مَعَ الْوَارِثِ الْعَدْلُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَإِنَّهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَسْقَطَهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ نَصِيبَهُ يُرِيدُ إِذَا أَقَرَّ الشَّاهِدُ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.