أَوْ بِكِتَابٍ لِاتِّهَامِهِمَا عَلَى اشْهَدْ لِي وَأَشْهَدُ لَكَ إِلَّا أَنْ يَطُولَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِمَالٍ فِي يَدِكَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ حَاضِرٌ جَازَ اَوْ غَائِب امْتنعت لِأَنَّهَا ملك على اقر لَك الْمَالَ فِي يَدِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ سَلِّمِ الْمَالَ وَلَا تَشْهَدْ لِأَنَّكَ إِنْ شَهِدْتَ رُدِدْتَ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ لِتُهْمَةِ الرَّدِّ وَإِذَا سَلَّمْتَهُ شَهِدْتَ لَهُ إِذَا قدم قَالَ وارى ان يثبت بِالْمَالِ لِلْحَاكِمِ أَوْ قُلْتَ لَهُ أَوْقِفْهُ حَيْثُ تَرَى أَنْ تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ وَيُكَاتِبَ الْمَشْهُودَ لَهُ إِلَّا أَنْ تَبْعُدَ غَيْبَتُهُ فَيَحْلِفُ صَاحِبُهُ الْغَائِبُ وَيَأْخُذُ فَإِنْ قَدِمَ حَلَفَ وَاسْتَرْجَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِمَّا لَا تُتَّهَمُ أَنْتَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ يبْقى بِهِ عِنْدَكَ كَالثَّوْبِ قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُتَّهَمُ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَدْ تَسَلَّفَ الدَّنَانِيرَ حَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ فِيمَا إِذَا شَهِدَ بِوَصِيَّةٍ لَهُ فِيهَا شَيْءٌ الْأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى وَصِيَّةٍ مَكْتُوبَةٍ أَمَّا اللَّفْظُ فَقَطْ نَحْوَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَالشَّاهِدُ أَحَدُهُمْ وَالَّذِي لَهُ يَسِيرٌ امْتَنَعَتْ شَهَادَتُهُ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ يبطل لِغَيْرِهِ أَيْضًا عَلَى تَأْوِيلٍ ضَعِيفٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَهُ كَثِيرًا امْتَنَعَتْ لِنَفْسِهِ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَشْهَبَ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي وَصِيَّةٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الَّتِي لَهُ هُوَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الثَّانِيَة شيءومع ذَلِكَ مُنِعَ الْإِشْهَادُ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ أَنه نسخ الاولى وَيجوز لِغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ تُوُفِّيَ أَحَدُ الْمُسَافِرِينَ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ تَمْتَنِعُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِيهَا وَإِنْ شَهِدَ عَلَى وَصِيَّةٍ فِيهَا عِتْقٌ وَوَصَايَا الْقَوْمِ نَفَذَتْ فِي الْوَصَايَا لِلْقَوْمِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ دُونَ الْعِتْقِ فَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الثُّلُثِ مَا فَضُلَ عَنِ الْعِتْقِ وَإِنَّمَا تَبْطُلُ كلهالو شَهِدَ لِنَفْسِهِ فِيهَا وَلَوْ شَهِدْتَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.