مسألة ٤٢٠
يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة
ويوم النحر، وأيام التشريق
٧٤٨٧ - قال أصحابنا: يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
٧٤٨٨ - وقال الشافعي: لا يكره.
٧٤٨٩ - واختلف أصحابه في إدخال العمرة على الحج في هذه الأيام. فمنهم: من كره ذلك، ومنهم من قال: لا يكره ما لم يأخذ في الرمي.
٧٤٩٠ - لنا قوله تعالى {يوم الحج الأكبر} قال ابن عباس: يوم النحر.
٧٤٩١ - وقيل: يوم عرفة، ولو كان لا يكره غير الحج من جنسه فيه: لم يكن لتخصيصه بالحج معنى.
٧٤٩٢ - روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تتم العمرة في السنة كلها إلا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.