مسألة ٥٣١ -
حكم الصوم عدلاً عن جزاء الصيد
٩٧٥٥ - قال أصحابنا: لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم، وفي الهدي روايتان.
٩٧٥٦ - وقال الشافعي: يجزئ.
٩٧٥٧ - لنا: أنه ضمان لا يجب إلا [في متقوم، كالمتلفات.
٩٧٥٨ - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف] ما ليس بمتقوم كالقمل، والشعر، والظفر، فجاز أن يجزئ منهما ما ليس بمتقوم.
٩٧٥٩ - ولأنه ضمان وجب لحرمه الحرم، فلا يجزئ فيه الصوم، كضمان الشجر.
٩٧٦٠ - ولأنه نوع ضمان يتبعض؛ فلا يدخله الصوم، كحقوق الآدميين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.