مسألة ٤٧٦
لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج
٨٧٧٥ - قال أصحابنا: لا يجوز الجمع إلا لمحرم بالحج.
٨٧٧٦ - وقال الشافعي: يجوز للمحرم، والمحل بالعمرة إذا كان مسافرًا.
٨٧٧٧ - وهذه المسألة مبنية على: أن الجمع بين الصلاتين لأجل السفر لا يجوز.
٨٧٧٨ - ولأنهما صلاتا فرض؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير الحاج، كالعشاء والفجر.
٨٧٧٩ - ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالفجر والظهر.
٨٧٨٠ - قالوا: كل مسافر جاز له القصر، جاز له الجمع، كالمحرم.
٨٧٨١ - قلنا: المحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل، وهذا لا يوجد في المحرم بالعمرة.
* ... * ... *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.