مسألة ٤٦١
يجوز للمحرم أن يزوج، ويتزوج
٨٣٤٥ - قال أصحابنا: يجوز للمحرم أن يُزوَّج، ويتزوج.
٨٣٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج، ولا يزوج وليته، ولا يكون وكيلاً للولي ولا للزوج، ولا يوكل بالتزويج.
٨٣٤٧ - وإذا زوج الإمام بالإمامة، فله فيه وجهان، الصحيح من المذهب: أنه يجوز أن يكون شاهدًا.
٨٣٤٨ - ومن أصحابه من قال: لا تنعقد شهادته.
٨٣٤٩ - ويجوز أن يراجع قولاً واحدًا.
٨٣٥٠ - ولو وكل المحرم من يزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز. لنا: قوله تعالى:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.