مسألة ٥١٨
إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم
٩٤٦٨ - قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام، ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت، وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.
٩٤٦٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.
٩٤٧٠ - لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.
٩٤٧١ - ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.
٩٤٧٢ - ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.