١٠٠٠٢ - ولأنه لو اضطر إلى أكل ميتة أو قتل حيوان يجب بقتله كفارة، وأكله، فكان أكل الميتة أولى. أصله: إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل الآدمي.
١٠٠٠٣ - ولأنه واجد لما يسد به رمقه، فلم يجز له قتل الصيد حال إحرامه للأكل، أصله: إذا وجد شاة تركت التسمية عليها عمدًا.
١٠٠٠٤ - ولأن الله تعالى حرم الصيد ولم يبين حال الضرورة، وحرم الميتة واستثنى حال الضرورة، فالذي أطلق تحريمه أولى بالترك.
١٠٠٠٥ - ولأن الصيد منع من أخذه ومن قتله ومن أكله، والميتة ممنوع من أكلها، فتناول ما حظر من وجه واحد أولى.
١٠٠٠٦ - فإن قيل: إن ذبيحة المحرم مختلف في تحريمها.
١٠٠٠٧ - قلنا: قد اتفق على تحريمها في حق المحرم وأخذه وقتله، فيتفق على تحريمه أيضًا.
* ... * ... *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.