وَقَال فِي تَرْجَمَة بَاب "الْكَيلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (١): يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: يَسْمَعُونَكُمْ: وَيَسْمَعُونَ لَكُمْ، وَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا). وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) (٢). حديث: "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (٣) مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِي، وَحَدِيثُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ" خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ (٤).
وفِي تَرجَمةٍ أُخْرَى: بَاب "إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ": وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهُوَ مِنَ الْمُبْتَاع (٥) (٦).
وفي بَاب "بَيعِ الْمُزَايَدَةِ": وَقَال عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ (٧).
وَقَال فِي بَاب "النَّجْشِ وَمَنْ قَال لا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيعُ": وَقَال ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ (٨) وَهُوَ خَادِعٌ بِالبَاطِلِ لا يَحِلُّ. قَال النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٩).
(١) سورة المطففين، آية (٣).(٢) البخاري (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤).(٣) في "مسنده" مطولًا (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ رقم ٨٢٢).(٤) في "مسنده" (٢/ ٣٣ رقم ٣٧٩).(٥) "المبتاع": أي من المشتري.(٦) البخاري (٤/ ٣٥١).(٧) البخاري (٤/ ٣٥٤).(٨) قوله: "خائن" ليس في (ك).(٩) البخاري (٤/ ٣٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.