طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ (١).
وَقَال: {دَمًا مَسْفُوحًا}: مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢)
كِتَابُ الأَضَاحِي
قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ (٣).
بَاب "ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ (٤).
وَفِي بَاب "مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ (٥).
كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
وَقَال فِي بَاب "الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ (٦).
(١) البخاري (٩/ ٦٧٢).(٢) سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (٩/ ٦٧٤).(٣) البخاري (١٠/ ٣).(٤) البخاري (١٠/ ٩).(٥) البخاري (١٠/ ١٩).(٦) البخاري (١٠/ ٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.