قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟
قال: نعم، إلا أن يكون في معصية.
"مسائل أبي داود" (٥١٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر؟
قال: لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة.
قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟
قال: هذا يقصر فيها.
قال: وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر.
"مسائل أبي داود" (٥١٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟
قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها، تقصير.
"مسائل ابن هانئ" (٤٣٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الملاح ليس معه أهله، أيتم أو يقصر؟
قال: إذا كان معه أهله أتم، وإذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة، رجع إلى أهله يقصر.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٧)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟
قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم.
قيل له: وكيف تكون بيته؟
قال: لا يكون له بيت غيرهم.
"المغني" ٣/ ١١٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.