[أبواب سجود التلاوة]
[٤٦١ - حكم سجود التلاوة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟
قال: لا، إلا أن يشاءَ.
قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.
"مسائل الكوسج" (٣٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟
قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٧٦)
قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل صالح" (٦١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟
قال: لا.
فُذكر له حديث ابن عمر؟
فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (١).
"مسائل أبي داود" (٢٦٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٨٠٧) عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر -وعند أبي داود بين التيمي وأبي مجلز (عن أمية) وقال يعده: قال =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.