فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر.
فقلت: أيفعله الإنسان؟
فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته.
وزاد -أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا.
"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٧٣
نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر.
"الإنصاف" ٥/ ١٠٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٤
قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل.
"معونة أولي النهى" ٢/ ٤٤٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.