[فصل: من يجوز له أن يغسل الميت]
[٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.
"مسائل الكوسج" (٧٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال إسحاق: كذلك.
"مسائل الكوسج" (٧٨٥)
قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟
قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢ (٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦ (١١٩٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.