[فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات]
[٨٣٢ - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟
قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟
قال: لا.
قال: يقول: اقسمه أنت (١).
قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له.
"مسائل الكوسج" (٦٦٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟
فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٩)
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١١٧ (٧١٨٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.