قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام.
"مسائل صالح" (١٩٥)
قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام.
قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟
قال: يُعْطى أولياؤهم.
فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار.
وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟
قال: نعم.
قلتُ: من يقبضها له؟
قال: وليه.
قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه.
قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟
قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ.
قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره.
"المغني" ٤/ ٩٧، "الفروع" ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥
قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟
قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه.
"الإنصاف" ٧/ ٢١٢، "الفروع" ٢/ ٦٤٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.