قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.
"الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩.
٤ - الكافر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟
قال: من غير الفريضة يعطون.
"مسائل أبو داود" (٥٨١).
ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.
"المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣
ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟
قال: لا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩.
إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.