[باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله]
[٩٠١ - دخول الماء والاغتماس فيه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟
قال: إنْ لم يخف الضّعفَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٧١).
قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه.
قلت: فيستنقع؟
قال: إذا أجهد.
قلت: يتمضمض؟
"مسائل صالح" (١٢).
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟
قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه.
قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (٦٢١).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟
قال: نعم إن لم يخش ضعفًا.
"مسائل أبي داود" (٦٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.