قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.
"مسائل أبي داود" (٦١٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟
قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟
قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠١).
قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.
فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.
حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢).
قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.
قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.
قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.