لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦
نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.
"الفروع" ٥/ ٥٨٦
[٩٣٩ - أفضل الصيام]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟
قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٨٦).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟
قال: إنما قال هذا في التطوعِ.
"مسائل الكوسج" (٦٨٧).
[٩٤٠ - حكم صوم الدهر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟
قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.
"مسائل الكوسج" (٧١١).
وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.