[٩٨٥ - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٧٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٨).
قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟
قال: أرجو أن يجزئه.
قلت: إذا كان أجيرا؟
قال: نعم.
قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟
قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥١
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٣ (١٥١٣٦)، والبيهقي ٤/ ٣٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.