[١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه]
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟
قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟
قال: إذا وجد زادًا وراحلة.
قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟
قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.
"مسائل أبي داود" (٧١٠).
نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره.
"المستوعب" ٤/ ٣٣٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.