[١٠٩٧ - حكم الرمل في الطواف]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٩).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (٨٦٩).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟
وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟
فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٨).
نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.
"الفروع" ٣/ ٥٢٧، "المبدع" ٣/ ٢٦٥.
نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.
"الإنصاف" ٩/ ٢٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.