قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟
قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟
قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.
"مسائل أبي داود" (٩٠٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟
قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (١). قال يحل بقدر ما قصّر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٥).
[١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق]
قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١.
نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.
"الفروع" ٣/ ٥١٤ - ٥١٥، "الإنصاف" ٩/ ٢١٤ - ٢١٥.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦) من حديث ابن عباس عنه -رضي اللَّه عنهما-.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.