قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟
قال: عليه دم.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٠).
[١١٨٠ - حكم من ترك من رميه حصاة]
نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء.
"الفروع" ٣/ ٥١٩.
[١١٨١ - كفارة من نسي الرمي لمن أمر به]
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم.
قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٥٦)
[١١٨٢ - حكم الاغتسال لرمي الجمار]
قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟
قال: نعم يغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (٩٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.