قال: من بطن الوادي.
"مسائل عبد اللَّه" (٨١٧).
وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟
قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.
قلت لأحْمَد: يكبر؟
قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.
قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟
قال: يرمي ولكبر.
وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٣٠.
[١١٩٦ - المشي لرمي الجمار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟
قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.
قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٤).
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟
قال: للنساء والضعفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.