قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (١١١٤).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
"مسائل ابن هانئ" (٨١٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟
فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٣).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟
قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٤).
[١٢٣٢ - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.