[باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده]
أولًا: العاقدان
[١٤٩٩ - بيع الصبي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟
قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١).
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٨).
وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.
"الفروع"٤/ ٣٣٦
[١٥٠٠ - بيع المضطر]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٨١)
ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.
"الفروع" ٤/ ٤ - ٥
(١) رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.