فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٣
قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟
قال: لا بأس.
"الفروع" ٤/ ٨
نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره.
وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه.
"الفروع" ٤/ ١٤
ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره.
نقل أبو طالب عنه: لا تباع كتب العلم، وكرهه.
"الفروع" ٤/ ١٤، "المبدع" ٤/ ١٣
قال الكحال: سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه؟
قال: لا يبيعه على أنه حمام؛ يبيعه على أنه عقار، ويهدم الحمام.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣١٨ - ٣١٩
قال المثني الأنباري: سألت أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن بيع الماء؟
فقال: هو ما لا يملكه الرجل، وأما بيع الماء السايح فهو جائز، وكل ما يملكه الرجل فهو جائز.
"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٣٠٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.