قلت: فمن يشتريها إلا هم؟
قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٢).
قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟
قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٦).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟
قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.
قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟
قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.
"الورع" (٥٠٨)
روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (١).
عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (٢).
"الورع" (٥٣٤)، (٥٣٥)
قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟
فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢١٨ (١٦٩٩٥).(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٤ (٢٣٨٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.