قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (١) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟
قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا.
قال: هذا بيع سوء.
قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟
قال: ليس به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟
قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥١)
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع.
قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر.
وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٩٨
(١) الكر هو الحبل، والكساء، والنهر "لسان العرب" ٧/ ٣٨٥١ [كرر].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.